السيد محمد حسن الترحيني العاملي

650

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها ) بفتح الميم وهو مجمع البول ( فلم تملك بولها فديتها ) ( 1 ) لخرق المثانة ( ومهر مثل نسائها ) للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام ، لكن الطريق ضعيف ( 2 ) . ( وقيل : ثلث ديتها ) ، لرواية ظريف أن عليا عليه السّلام قضى بذلك وهي أشهر ، لكن الأولى أولى لما ذكرناه ( 3 ) وإن اشتركتا في عدم صحة السند ( 4 ) . ( ومن داس بطن إنسان ( 5 ) حتى أحدث ) بريح ، أو بول ، أو غائط ( ديس بطنه ) حتى يحدث كذلك ( أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية ) السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية لضعفها ومن ثم أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن وهو قوي .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .